ص ( وتبعها مالها إن قل )
ش : قال ابن الحاجب : وفي اتباعها مالها إذا لم يكن يسيرا قولان قال : في التوضيح : يعني إذا فرعنا على المشهور من إمضاء العتق فإن لم يستثن السيد مالها فلمالك في الموازية يتبعها ; لأن السيد باعتبارها غير مفلس ، وقال ابن القاسم : لا يتبعها إلا أن يكون يسيرا ا هـ .
وقد صدر في الشامل بقول مالك ; لأنه هو المناسب لقوله بعد هذا ; لأنه لا يلزم بانتزاع أم ولده والله أعلم . .


