ص ( أو نصفها ، أو نصف عبد ) 
ش : قال في كراء الدور منها : وتجوز إجارة نصف دابة ، أو نصف عبد  يكون للمستأجر يوما ، وللذي له النصف الآخر يوما كالبيع ، ثم قال : ولا بأس بكراء نصف دار أو سدسها ، أو جزء شائع قل ، أو كثر كالشراء قال أبو الحسن  في شرح الكلام الأول قال اللخمي    : فيستعمله المستأجر ، وذكر كلام اللخمي  المتقدم ذكره في التنبيه الأول عند قول المصنف  قدر على تسليمها . 
				
						
						
