( التاسع ) إذا أدرك ركعة مع الإمام  صح استخلافه في تلك الركعة كما سيذكره المصنف  في فصل الاستخلاف . العاشر أن من أدرك ركعة فسلامه كسلام المأموم قاله الجزولي  والشيخ يوسف بن عمر  والشيخ زروق  وغيرهم عند قول الشيخ  في الرسالة ومن أدرك ركعة فأكثر فقد أدرك الجماعة ، وهذا لفظه ومفهومه أن من لم يدرك ركعة فسلامه كسلام المنفرد ، ولا يدخله الخلاف الذي في المسبوق وقد صرح بذلك صاحب الطراز وسيأتي كلامه وكلام النوادر عند قول المصنف  ورد مقتد على إمامه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					