( الحادي عشر ) إذا أدرك المسافر ركعة من صلاة الإمام المقيم لزمه الإتمام ، وإن أدرك دون ذلك لم يلزمه ذلك وكان عليه أن يقصر الصلاة قاله في سماع أصبغ من كتاب الصلاة ونقله الباجي في المنتقى ونقله غير واحد من شراح الرسالة وسيأتي ذكره في فصل صلاة السفر .


