( فرع ) قال البرزلي عن طرر ابن عات عن ابن عبد الغفور ما أهدي للفقيه من غير حاجة فجائز له قبوله وما أهدي له رجاء العون على خصومة أو في مسألة رجاء قضائها على خلاف المعمول به فلا يحل وهو رشوة البرزلي كأخذ فقهاء البادية الجعائل على رد المطلقة ثلاثا ونحوها من الرخص والله أعلم .


