باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع 
 1151 حدثنا  علي بن حجر  حدثنا  إسمعيل بن إبراهيم  عن  أيوب  عن  عبد الله بن أبي مليكة  قال حدثني عبيد بن أبي مريم  عن عقبة بن الحارث  قال وسمعته من عقبة  ولكني لحديث عبيد  أحفظ قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما وهي كاذبة قال فأعرض عني قال فأتيته من قبل وجهه فأعرض عني بوجهه فقلت إنها كاذبة  قال وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك قال وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى حديث عقبة بن الحارث  حديث حسن صحيح  [ ص: 458 ] وقد روى غير واحد هذا الحديث عن  ابن أبي مليكة  عن عقبة بن الحارث  ولم يذكروا فيه عن عبيد بن أبي مريم  ولم يذكروا فيه دعها عنك والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع وقال  ابن عباس  تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع ويؤخذ يمينها وبه يقول أحمد  وإسحق  وقد قال بعض أهل العلم لا تجوز شهادة المرأة الواحدة حتى يكون أكثر وهو قول  الشافعي  سمعت الجارود  يقول سمعت  وكيعا  يقول لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الحكم ويفارقها في الورع
				
						
						
