[ ص: 496 ] باب ما جاء في طلاق المعتوه 
 1191 حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني  أنبأنا  مروان بن معاوية الفزاري  عن عطاء بن عجلان  عن عكرمة بن خالد المخزومي  عن  أبي هريرة  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله  قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان  وعطاء بن عجلان  ضعيف ذاهب الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوها يفيق الأحيان فيطلق في حال إفاقته
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					