[ ص: 532 ] باب ما جاء في كراهية بيع الغرر 
 1230 حدثنا  أبو كريب  أنبأنا  أبو أسامة  عن  عبيد الله بن عمر  عن  أبي الزناد  عن  الأعرج  عن  أبي هريرة  قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصاة  قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأنس قال أبو عيسى حديث  أبي هريرة  حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم كرهوا بيع الغرر قال  الشافعي  ومن بيوع الغرر بيع السمك في الماء وبيع العبد الآبق وبيع الطير في السماء ونحو ذلك من البيوع ومعنى بيع الحصاة أن يقول البائع للمشتري إذا نبذت إليك بالحصاة فقد وجب البيع فيما بيني وبينك وهذا شبيه ببيع المنابذة وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية
				
						
						
