[ ص: 5 ] بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل 
 1386 حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي  أخبرنا  ابن أبي زائدة  عن  الحجاج  عن  زيد بن جبير  عن خشف بن مالك  قال سمعت  ابن مسعود  قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطإ عشرين بنت مخاض  وعشرين بني مخاض ذكورا وعشرين بنت لبون وعشرين جذعة وعشرين حقة قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو أخبرنا  أبو هشام الرفاعي  أخبرنا  ابن  [ ص: 6 ] أبي زائدة   وأبو خالد الأحمر  عن  الحجاج بن أرطاة  نحوه قال أبو عيسى حديث ابن مسعود  لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وقد روي عن عبد الله  موقوفا وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول أحمد  وإسحق  وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين في كل سنة ثلث الدية ورأوا أن دية الخطإ على العاقلة ورأى بعضهم أن العاقلة قرابة الرجل من قبل أبيه وهو قول مالك   والشافعي  وقال بعضهم إنما الدية على الرجال دون النساء والصبيان من العصبة يحمل كل رجل منهم ربع دينار وقد قال بعضهم إلى نصف دينار فإن تمت الدية وإلا نظر إلى أقرب القبائل منهم فألزموا ذلك
				
						
						
