( ومن بعضه حر وله مال يكفر بطعام أو كسوة ) لا صوم ؛ لأنه واجد ( ولا عتق ) لنقصه عن أهلية الولاء ، نعم إن علق سيده عتقه بتكفيره بالعتق كإن أعتقت عن كفارتك فنصيبي منك حر قبله أو معه صح لزوال المانع به ، أما إذا لم يكن له مال فيكفر بالصوم أي : في نوبته بغير إذن وفي نوبة سيده ، أو حيث لا مهايأة بالإذن فيما يظهر .


