( ولو حلف لا يدخلها ) أي : الدار ( وهو فيها أو لا يخرج ) منها ( وهو خارج    ) قال ابن الصباغ  أو لا يملك هذه العين وهو مالكها فاستدام ملكها .  [ ص: 24 ]   ( فلا حنث بهذا )  ؛  لأن حقيقة الدخول الانفصال من خارج لداخل  ،  والخروج عكسه ولم يوجدا في الاستدامة  ؛  ولأنهما لا يتقدران بمدة  ،  نعم لو نوى بعدم الدخول الاجتناب فأقام أو بعدم الخروج أن لا ينقل أهله مثلا فنقلهم حنث . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					