( ويعتمد ) ندبا في حال قضاء حاجته ( جالس يساره ) ؛ لأنها الأنسب بذلك بخلاف يمينه فيضع أصابعها بالأرض ، وينصب باقيها ؛ لأن ذلك أسهل لخروج الخارج أما القائم ، فإن أمن مع اعتماد اليسرى تنجسها اعتمدها وإلا اعتمدهما وعلى هذا يحمل إطلاق بعض الشراح الأول وبعضهم الثاني وقد بحث الأذرعي حرمة البول أو التغوط قائما بلا عذر إن علم التلويث ولا ماء أو ضاق الوقت أو اتسع وحرمنا التضمخ بالنجاسة عبثا أي ، وهو الأصح وبه يقيد إطلاقهم كراهة القيام بلا عذر وواضح أنه لو لم يأمن من التنجيس إلا باعتماد اليمين وحدها اعتمدها


