( فلا يصح استئجار ) أبنية منى لعجز مالكها عن تسليمها شرعا ؛ لأنها مستحقة الإزالة فورا وكذا يقال في كل بناء كذلك كالأبنية التي في حريم النيل مثلا ولا من نذر عتقه [ ص: 133 ] أو شرط في بيعه ولا استئجار ( آبق ومغصوب ) لغير من هو بيده ولا يقدر هو أو المؤجر على انتزاعه عقب العقد أي قبل مضي مدة لها أجرة مثلا أخذا مما يأتي في التفريع من نحو الأمتعة وذلك كبيعهما ، وألحق الجلال البلقيني بذلك ما لو تبين أن الدار مسكن الجن وأنهم يؤذون الساكن برجم أو نحوه وهو ظاهر إن تعذر دفعهم وعليه فطرو ذلك بعد الإجارة كطرو الغصب بعدها ( و ) لا استئجار ( أعمى للحفظ ) بالنظر وأخرس للتعليم إجارة عين لاستحالته بخلاف الحفظ بنحو يد وإجارة الذمة مطلقا .


