( و ) عقب العصب ( تتوضأ )  وجوبا فلا يجوز لها تأخير الوضوء عنه كما لا يجوز لها تأخير الحشو عن الاستنجاء والعصب عن الحشو  ولا يجوز لها أن تتوضأ إلا ( وقت الصلاة )  لا قبله  ؛  لأنها طهارة ضرورة كالتيمم  ،  ومن ثم كانت كالمتيمم في تعين نية الاستباحة كما قدمه في الوضوء وفي أنها لا تجمع بين فرضين عينيين  كما سنذكره وفي أنها إن نوت فرضا ونفلا   [ ص: 396 ] أبيحا وإلا فما نوته وغيره ما لم يكن أعلى منه مما مر في التيمم بتفصيله   ( وتبادر ) بالوضوء  لوجوب الموالاة عليها فيه كما مر ولها تثليثه وبقية سننه لما يأتي و ( بها ) أي الصلاة عقبه  تخفيفا للحدث ما أمكن وقال جمع يغتفر الفصل بما بين صلاتي الجمع    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					