( ومن شك ) ( مقيما كان أو مسافرا ) ( في بقاء المدة ) أي مدة المسح وتوضأ    ( لم يمسح ) ما دام شاكا لعدم تحقق شرطه ، والأصل عدمه ( فإن مسح ) مع الشك ( فبان بقاؤها ) أي المدة ( صح ) وضوءه ، لتحقق الشرط . ولا يصلي به قبل أن يتبين له البقاء ، فإن فعل إذن أعاد ، فإن لم يتبين له بقاؤها لم يصح وضوء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					