( وابتداء مدة ) أي خيار الشرط    ( من ) حين ( عقد ) شرط فيه كأجل ثمن فإن شرط بعد عقد زمن الخيارين فمن حين شرط من تفرق لم يصح لجهالته وإن شرط   ( ويسقط ) خيار شرط ( بأول الغاية  ف ) إن شرط إلى رجب سقط بأوله و ( إلى صلاة ) مكتوبة كالظهر سقط ( بدخول وقتها ، ك ) ما إذا شرط إلى ( الغد ) فيسقط بطلوع فجره ; لأن " إلى " لانتهاء الغاية فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها والأصل لزوم العقد ، وإنما خولف فيما اقتضاه الشرط فيثبت ما تيقن منه دون الزائد ( وإن شرطاه ) أي الخيار شهرا مثلا ( يوما ) يثبت ( ويوما ) لا يثبت    ( صح ) البيع ( في اليوم الأول ) لإمكانه ( فقط ) ; لأنه إذا لزم في اليوم الثاني لم يعد إلى الجواز 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					