الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولراهن الرجوع ) في رهن أي فسخه ( قبله ) أي الإقباض ( ولو أذن ) الراهن ( فيه ) أي : القبض لعدم لزوم الرهن إذن ، وله التصرف فيه بما شاء فإن تصرف بما ينقل الملك فيه أو رهنه ثانيا بطل الرهن الأول سواء أقبض الثاني أو لا ، لخروجه عن إمكان استيفاء الدين من ثمنه وإن دبره أو كاتبه أو أجره أو زوج الأمة لم يبطل ; لأنه لا يمنع ابتداء الرهن ، فلا يقطع استدامته كاستخدامه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية