( ويزكى ) مال المفقود ( قبله ) أي  [ ص: 543 ] قبل قسمه    ( لما مضى ) نصا ; لأن الزكاة حق واجب في المال فلزم أداؤه ( وإن قدم بعد قسم ) ماله    ( أخذ ما وجده ) منه ( بعينه ) لتبين عدم انتقال ملكه عنه ( ورجع على من أخذ الباقي ) ببدله لتعذر رده بعينه ، وإن حصل لأسير من وقف شيء تسلمه وحفظه وكيله ومن ينتقل إليه بعده جميعا . ذكره الشيخ تقي الدين  
				
						
						
