( وإن دخل ) أي : وطئ في النكاح الفاسد ( أو خلا بها ) فيه ( استقر ) عليه المهر ( المسمى ) نصا لما [ ص: 29 ] في بعض ألفاظ حديث عائشة من قوله " ولها الذي أعطاها بما أصاب منها " .
قال القاضي حدثناه أبو بكر البرقاني ، وأبو محمد الخلال بإسنادهما ولاتفاقهما على أنه المهر واستقراره بالخلوة بقياسه على النكاح الصحيح .


