( فلو علق عبد ) الطلقات ( الثلاث بشرط فوجد ) الشرط ( بعد عتقه  وقعت ) الثلاث لملكه لها حين الوقوع ( وإن علقها ) أي : الثلاث ( بعتقه ) بأن قال : إن عتقت فأنت طالق ثلاثا ( فعتق لغت ) الطلقة ( الثالثة ) ، وصححه في الفروع ، وغيره ( ولو عتق بعد طلقة  ملك تمام الثلاث ) ; لأن الطلقة غير محرمة . 
( و ) لو عتقت ( بعد طلقتين )  لم يملك ثالثة ; لأنهما وقعتا محرمتين ( أو عتقا ) أي : الزوج ، والزوجة ( معا ) بعد طلقتين    ( لم يملك ثالثة ) لما تقدم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					