الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويجب من إبل في عمد وشبهه خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ) رواه سعيد عن ابن مسعود ، ورواه الزهري عن السائب بن يزيد مرفوعا ، ولأن الدية حق يتعلق بجنس الحيوان ، فلا يعتبر فيه الحمل كالزكاة والأضحية ( وتغلظ ) دية عمد وشبهه ( في طرف ك ) ما ( وتجب ) الدية ( في خطأ أخماسا : عشرون من كل من الأربعة المذكورة ) أي : عشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة ( وعشرون ابن مخاض ) قال في الشرح : لا يختلف فيه المذهب وهو قول ابن مسعود

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية