الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا يبلغ بحكومة ) جناية في ( محل له ) أي : فيه مقدر شرعا ( مقدره ) أي : ما قدر فيه ( فلا يبلغ بها ) أي الحكومة ( أرش موضحة في شجة دونها ) كالسمحاق ( ولا ) يبلغ بحكومة ( دية أصبع أو ) دية ( أنملة فيما دونهما ) أي : الأصبع والأنملة ولا يقوم مجني عليه حتى يبرأ ليستقر الأرش ( فلو لم تنقصه ) أي : الجناية ( حال برء قوم حال جريان دم ) لئلا تذهب بالجناية على معصوم هدرا ( فإن لم تنقصه الجناية ) أيضا أي : حال جريان دم ( أو زادته ) الجناية ( حسنا ) كقطع سلعة أو ثؤلول ( فلا شيء فيها ) لأنه لا نقص فيها .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية