( أو وجد ) مسلم مكلف ( سكران أو تقايأه ) أي الخمر  مسلم مكلف ( حد ) لأنه لم يسكر أو يتقيؤها إلا وقد شربها ( حر ) وجد منه شيء مما تقدم ( ثمانين ) جلدة لما روى الجوزجاني   والدارقطني  وغيرهما : أن  عمر  استشار الناس في حد الخمر    : فقال  عبد الرحمن بن عوف    : اجعله كأخف الحدود ثمانين فضرب  عمر  ثمانين وكتب به إلى  خالد  وأبي عبيدة  بالشام    . وعن  علي  أنه قال : في المشورة : أنه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى فحدوه حد المفتري . 
( و ) حد ( رقيق )  فيما تقدم ( نصفها ) أي : أربعين جلدة ذكرا كان أو أنثى ولو مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد 
				
						
						
