( ولا ) يجزئ دفع زكاة إنسان إلى ( سائر من تلزمه ) أي : المزكي ( نفقته ) ممن يرثه بفرض أو تعصيب  ، كأخت وعم وعتيق ، حيث لا حاجب ( ما لم يكن ) من لزمته نفقته ( عاملا أو غازيا أو مؤلفا ، أو مكاتبا أو ابن سبيل ، أو غارما لإصلاح ذات بين ) لأنه يعطى لغير النفقة الواجبة ، بخلاف  [ ص: 464 ] عمودي النسب لقوة القرابة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					