234- قوله تعالى: والذين يتوفون   الآية. فيه وجوب العدة على المتوفى عنها  مدخولا بها أولا ، وأنها أربعة أشهر وعشر ، وذلك في غير الحامل كما في سورة الطلاق ، وشملت الآية الكتابية والمستحاضة والصغيرة خلافا لمن خالف فيهن والأمة عند  الأصم  ، واستدل بقوله: وعشرا  من قال: إنها ليال وأن اليوم العاشر ليس من العدة لإسقاط الهاء ، واستدل  ابن عباس  بإطلاق الآية على أنها تعتد حيث شاءت; لأنه قال: يتربصن   [ ص: 58 ] ولم يقل في بيوتهن أخرجه  الحاكم  ، واستدل بقوله: والذين يتوفون منكم  على أن العدة من الموت لتعليقها عليه فلو لم يبلغها موته إلا بعد مضي المدة حكم بانقضائها. 
قوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف  أي: من زينة وتطيب فيفيد تحريم ذلك في العدة وهو الإمداد ، أخرج  ابن أبي حاتم  عن  ابن عباس  في الآية يقول: إذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصبغ وتتعرض للتزويج فذلك المعروف. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					