135 - قوله تعالى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله   استدل به على أن العبد لا مدخل له في الشهادة إذ ليس قواما بذلك لكونه ممنوعا من الخروج إلى القاضي. 
قوله تعالى: ولو على أنفسكم  قال  سعيد بن جبير:  هو الإقرار أخرجه  ابن أبي حاتم.  
قوله: أو الوالدين  الآية. فيه قبول شهادة الرجل على والديه وأقاربه  ووجوب العدل في الشهادة بين القريب والبعيد والغني والفقير واجتناب الهوى. 
قوله: وإن تلووا أو تعرضوا  قيل: هو تولي القاضي وإعراضه عن أحد الخصمين  [ ص: 102 ] إلى الآخر ، وقيل في الشهادة بأن يحرفها ولا يؤديها على وجهها قولان  لابن عباس  أخرجهما  ابن أبي حاتم  وإسناد الأول صحيح أيضا ، وفيه وجوب التسوية بين الخصمين  على الحاكم. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					