[ ص: 38 ]  180- قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت   هذا منسوخ كما تبين في كتاب الناسخ والمنسوخ ، وقيل: محكم خاص بمن لا يرث من الوالدين كالكفار والأقربين المحجوبين ، واختلف أصحاب هذا القول هل الوصية لهم واجبة لقوله: كتب  و حقا  أو مندوبة لقوله: بالمعروف  واستدل  محمد بن الحسن  بالآية على أن مطلق الأقربين لا يتناول الوالدين لعطفه عليه. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					