49- قوله تعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن استدل به على أن الطلاق لا يكون قبل النكاح; لأنه رتبه عليه بكلمة ثم ، وقد روى ابن أبي حاتم هذا الاستنباط عن ابن عباس وغيره وفي بقية الآية أن المطلقة قبل الوطء لا عدة عليها وأن لها المتعة وإن سمى لها الصداق.


