[ ص: 82 ]   ( وليس في قتل الغراب والحدأة والذئب والحية والعقرب والفأرة والكلب العقور جزاء ) ; لقوله صلى الله عليه وسلم : { خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم  ، الحدأة والحية والعقرب ، والفأرة والكلب العقور   } وقال صلى الله عليه وسلم { يقتل المحرم الفأرة والغراب والحدأة والعقرب والحية والكلب العقور    } وقد ذكر الذئب في بعض الروايات . وقيل المراد بالكلب العقور الذئب ، أو يقال إن الذئب في معناه ،  [ ص: 83 ] والمراد بالغراب الذي يأكل الجيف ويخلط ; لأنه يبتدئ بالأذى ، أما العقعق فغير مستثنى ; لأنه لا يسمى غرابا ولا يبتدئ بالأذى . وعن  أبي حنيفة  رحمه الله أن الكلب العقور وغير العقور والمستأنس والمتوحش منهما سواء ; لأن المعتبر في ذلك الجنس ،  [ ص: 84 ] وكذا الفأرة الأهلية والوحشية سواء . والضب واليربوع ليسا من الخمس المستثناة ; لأنهما لا يبتدئان بالأذى . 
     	
		
				
						
						
