( وفي صيد الحرم  إذا ذبحه الحلال  قيمته يتصدق بها على الفقراء ) ; لأن الصيد استحق الأمن بسبب الحرم    .  [ ص: 95  -  96 ] قال صلى الله عليه وسلم في حديث فيه طول { ولا ينفر صيدها   } ( ولا يجزيه الصوم ) ; لأنها غرامة وليست بكفارة ، فأشبه ضمان الأموال ; وهذا لأنه يجب بتفويت وصف في المحل وهو الأمن والواجب على المحرم بطريق الكفارة جزاء على فعله ; لأن الحرمة باعتبار معنى فيه وهو إحرامه ، والصوم يصلح جزاء الأفعال لا ضمان المحال . وقال  زفر    : يجزيه الصوم اعتبارا بما وجب  [ ص: 97 ] على المحرم ، والفرق قد ذكرناه ، وهل يجزيه الهدي ؟ ففيه روايتان . 
     	
		
				
						
						
