[ ص: 239 ] ( وللحر أن يتزوج أربعا من الحرائر والإماء ، وليس له أن يتزوج أكثر من ذلك ) لقوله تعالى { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع } والتنصيص على العدد يمنع الزيادة عليه . [ ص: 240 ] وقال الشافعي رحمه الله : لا يتزوج إلا أمة واحدة لأنه ضروري عنده : والحجة عليه ما تلونا إذ الأمة المنكوحة ينتظمها اسم النساء كما في الظهار .


