[ ص: 272 ] ( وإذا قال الزوج بلغك النكاح فسكتت وقالت رددت فالقول قولها ) وقال زفر رحمه الله : القول قوله لأن السكوت أصل والرد عارض ، فصار كالمشروط له الخيار إذا ادعى الرد بعد مضي المدة ، ونحن نقول إنه يدعي لزوم العقد وتملك البضع والمرأة تدفعه فكانت منكرة ، كالمودع إذا ادعى رد الوديعة ، بخلاف مسألة الخيار لأن اللزوم قد ظهر بمضي المدة ، وإن أقام الزوج البينة على سكوتها ثبت النكاح لأنه نور دعواه بالحجة ، [ ص: 273 ] وإن لم تكن له بينة فلا يمين عليها عند أبي حنيفة رحمه الله وهي مسألة الاستحلاف في الأشياء الستة ، وستأتيك [ ص: 274 ] في الدعوى إن شاء الله تعالى


