وإذا تكون كريهة أدعى لها وإذا يحاس الحيس يدعى جندب
فصار بمنزلة متى ومتى ما ، ولهذا لو قال لامرأته : أنت طالق إذا شئت لا يخرج الأمر من يدها بالقيام عن المجلس [ ص: 33 ] كما في قوله متى شئت . ولأبي حنيفة أن كلمة إذا تستعمل في الشرط أيضا ، قال قائلهم :واستغن ما أغناك ربك بالغنى     وإذا تصبك خصاصة فتجمل 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					