[ ص: 131  -  132 ]   ( وإذا حلف لا يتغدى  فالغداء الأكل من طلوع الفجر إلى الظهر والعشاء من صلاة الظهر إلى نصف الليل ) لأن ما بعد الزوال يسمى عشاء ولهذا تسمى الظهر إحدى صلاتي العشاء في الحديث ( والسحور من نصف الليل إلى طلوع الفجر ) لأنه مأخوذ من السحر ويطلق على ما يقرب منه .  [ ص: 133 ] ثم الغداء والعشاء ما يقصد به الشبع عادة وتعتبر عادة أهل كل بلدة في حقهم ، ويشترط أن يكون أكثر من نصف الشبع . 
     	
		
				
						
						
