[ ص: 288 ] ( وإن شهد أربعة على امرأة بالزنا وهي بكر درئ الحد عنهما وعنهم ) ; لأن الزنا لا يتحقق مع بقاء البكارة ، ومعنى المسألة أن النساء نظرن إليها فقلنا إنها بكر ، وشهادتهن حجة في إسقاط الحد وليست بحجة في إيجابه فلهذا سقط الحد عنهما ولا يجب عليهم


