( ولا يحد السكران بإقراره على نفسه ) لزيادة احتمال الكذب في إقراره [ ص: 315 ] فيحتال لدرئه لأنه خالص حق الله تعالى . بخلاف حد القذف لأن فيه حق العبد والسكران فيه كالصاحي عقوبة عليه كما في سائر تصرفاته ، ولو ارتد السكران لا تبين منه امرأته لأن الكفر من باب الاعتقاد فلا يتحقق مع السكر ، والله أعلم .


