الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( والضرب الثاني : شركة العقود ، وركنها الإيجاب والقبول ، وهو أن يقول أحدهما شاركتك في كذا وكذا ويقول الآخر قبلت ) [ ص: 155 ] وشرطه أن يكون التصرف المعقود عليه عقد الشركة قابلا للوكالة ليكون ما يستفاد بالتصرف مشتركا بينهما فيتحقق حكمه المطلوب منه

التالي السابق


( قوله والضرب الثاني شركة العقود ، وركنها الإيجاب والقبول ) ثم فسرهما المصنف بقوله ( وهو أن يقول أحدهما شاركتك في كذا وكذا ويقول الآخر قبلت ) أي في كذا من المال وفي كذا من التجارات البزازية أو البقالية في العنان أو في كل مالي ومالك وهما متساويان وفي جميع التجارات ، وكل كفيل عن الآخر في المفاوضة ونحو ذلك بناء على عدم اشتراط لفظ المفاوضة كما سيأتي ، وليس اللفظ المذكور بلازم بل المعنى ، ولهذا لو دفع ألفا إلى رجل وقال أخرج مثلها واشتر وما كان من ربح فهو بيننا وقبل الآخر أو أخذها وفعل انعقدت الشركة ، ويندب الإشهاد عليها .

وذكر [ ص: 155 ] محمد رحمه الله كيفية كتابتها فقال : هذا ما اشترك عليه فلان وفلان اشتركا على تقوى الله تعالى وأداء الأمانة ، ثم يبين قدر رأس مال كل منهما ويقول : وذلك كله في أيديهما يشتريان به ويبيعان جميعا وشتى ، ويعمل كل منهما برأيه ويبيع بالنقد والنسيئة ، وهذا وإن ملكه كل بمطلق عقد الشركة إلا أن بعض العلماء يقول : لا يملكه واحد منهما إلا بالتصريح به فللتحرز عنه يكتب هذا ، ثم يقول : فما كان من ربح فهو بينهما على قدر رءوس أموالهما ، وما كان من وضيعة أو تبعة فكذلك ، ولا خلاف أن اشتراط الوضيعة بخلاف قدر رأس المال باطل ، واشتراط الربح متفاوتا عندنا صحيح فيما سيذكر ، فإن كان شرطا التفاوت فيه كتباه كذلك ويقول اشتركا على ذلك في يوم كذا في شهر كذا ، وإنما يكتب التاريخ كي لا يدعي أحدهما لنفسه حقا فيما اشتراه الآخر قبل هذا التاريخ .

( قوله وشرطه أن يكون التصرف المعقود عليه عقد الشركة قابلا للوكالة ) وعقد الشركة منصوب على المصدر معمولا لمعقود ، وكل صور عقود الشركة يتضمن الوكالة وتختص المفاوضة بالكفالة ، وإنما شرط ذلك ( ليكون ما يستفاد بالتصرف مشتركا بينهما فيتحقق حكمه ) أي حكم عقد الشركة ( المطلوب منه ) وهو الاشتراك في الربح ، إذ لو لم يكن كل منهما وكيلا عن صاحبه في النصف وأصيلا في النصف الآخر لا يكون المستفاد مشتركا لاختصاص المشترى بالمشتري ، واحترز به عن الاشتراك في التكدي والاحتطاب والاحتشاش والاصطياد ، فإن الملك في كل ذلك يختص بمن باشر السبب




الخدمات العلمية