[ ص: 193 ] قال ( وإذا اشتركا ولأحدهما بغل وللآخر راوية يستقي عليها الماء  فالكسب بينهما لم تصح الشركة ، والكسب كله للذي استقى ، وعليه أجر مثل الراوية إن كان العامل صاحب البغل ، وإن كان صاحب الراوية فعليه أجر مثل البغل )  [ ص: 194 ] أما فساد الشركة فلانعقادها على إحراز المباح وهو الماء ، وأما وجوب الأجر فلأن المباح إذا صار ملكا للمحرز وهو المستقي ، وقد استوفى منافع ملك الغير وهو البغل أو الراوية بعقد فاسد فيلزمه أجره 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					