قال ( وليس للبائع في البيع الفاسد أن يأخذ المبيع حتى يرد الثمن    ) ; لأن المبيع مقابل به فيصير محبوسا به كالرهن  [ ص: 470 ]   ( وإن مات البائع فالمشتري أحق به حتى يستوفي الثمن ) ; لأنه يقدم عليه في حياته ، فكذا على ورثته وغرمائه بعد وفاته كالراهن ثم إن كانت دراهم الثمن قائمة يأخذها بعينها ; لأنها تتعين في البيع الفاسد ، وهو الأصح ; لأنه بمنزلة الغصب ، وإن كانت مستهلكة أخذ مثلها لما بينا . 
     	
		
				
						
						
