[ ص: 67  -  68 ] قال ( ومن باع دارا لرجل وأدخلها المشتري في بنائه  لم يضمن البائع ) عند  أبي حنيفة  رحمه الله ، وهو قول  أبي يوسف  رحمه الله آخرا ، وكان يقول أولا : يضمن البائع ، وهو قول  محمد  رحمه الله ، وهي مسألة غصب العقار وسنبينه إن شاء الله تعالى ، والله تعالى أعلم بالصواب . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					