[ ص: 404 ] ( وإن مرت امرأة بين يدي المصلي لم تقطع صلاته ) لقوله عليه الصلاة والسلام { لا يقطع الصلاة مرور شيء إلا أن المار [ ص: 405 ] آثم } لقوله عليه الصلاة والسلام { لو علم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الوزر لوقف أربعين } وإنما يأثم إذا مر في موضع سجوده على ما قيل ولا يكون بينهما حائل [ ص: 406 ] وتحاذي أعضاء المار أعضاءه لو كان يصلي على الدكان


