( ولو قال له رجل : لي عليك ألف فقال اتزنها أو انتقدها أو أجلني بها أو قد قضيتكها  فهو إقرار )  [ ص: 337 ] لأن الهاء في الأول والثاني كناية عن المذكور في الدعوى ، فكأنه قال : اتزن الألف التي لك علي ، حتى لو لم يذكر حرف الكناية لا يكون إقرارا لعدم انصرافه إلى المذكور ، والتأجيل إنما يكون في حق واجب ، والقضاء يتلو الوجوب ودعوى الإبراء كالقضاء لما بينا ، وكذا دعوى الصدقة والهبة لأن التمليك يقتضي سابقة الوجوب ، وكذا لو قال أحلتك بها على فلان  [ ص: 338 ] لأنه تحويل الدين . 
     	
		
				
						
						
