الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال : ( ويجوز أن يستأجر الساحة ; ليبني فيها أو ; ليغرس فيها نخلا أو شجرا ) ; لأنها منفعة تقصد بالأراضي ( ثم إذا انقضت مدة الإجارة لزمه أن يقلع البناء والغرس ويسلمها إليه فارغة ) ; لأنه لا نهاية لهما وفي إبقائهما إضرارا بصاحب الأرض ، [ ص: 83 ] بخلاف ما إذا انقضت المدة والزرع بقل حيث يترك بأجر المثل إلى زمان الإدراك ; لأن له نهاية معلومة فأمكن رعاية الجانبين . قال : ( إلا أن يختار صاحب الأرض أن يغرم له قيمة ذلك مقلوعا ويتملكه فله ذلك ) وهذا برضا صاحب الغرس والشجر ، إلا أن تنقص الأرض بقلعهما فحينئذ يتملكهما بغير رضاه . قال : ( أو يرضى بتركه على حاله فيكون البناء لهذا والأرض لهذا ) ; لأن الحق له فله أن لا يستوفيه . قال : ( وفي الجامع الصغير : إذا انقضت مدة الإجارة ، وفي الأرض رطبة فإنها تقلع ) ; لأن الرطاب لا نهاية لها فأشبه الشجر .

التالي السابق


الخدمات العلمية