قال ( ولو أرسل بهيمة فأفسدت زرعا على فوره  ضمن المرسل ، وإن مالت يمينا أو شمالا ) وله طريق آخر لا يضمن لما مر ، ولو انفلتت الدابة فأصابت مالا أو آدميا ليلا أو نهارا    ( لا ضمان على صاحبها ) لقوله عليه الصلاة والسلام { جرح العجماء جبار   } وقال  محمد  رحمه الله : هي المنفلتة ، ولأن الفعل غير مضاف إليه لعدم ما يوجب النسبة إليه  [ ص: 333 ] من الإرسال وأخواته . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					