( ولو كبر الإمام تكبيرة أو تكبيرتين لا يكبر الآتي حتى يكبر أخرى  بعد حضوره ) عند  أبي حنيفة   ومحمد    . وقال  أبو يوسف    : يكبر حين يحضر لأن الأولى للافتتاح ، والمسبوق يأتي به . ولهما أن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة ، والمسبوق لا يبتدئ بما فاته  [ ص: 126 ] إذ هو منسوخ ، ولو كان حاضرا فلم يكبر مع الإمام لا ينتظر الثانية بالاتفاق لأنه بمنزلة المدرك . 
     	
		
				
						
						
