الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ورجل : كرضيعة

التالي السابق


( و ) جاز غسل ( رجل ) صبية ( كرضيعة ) أي وبنت سنتين وشهرين ، وأدخلت الكاف ستة أشهر فيجوز له تغسيل بنت سنتين وثمانية أشهر لا بنت ثلاث سنين وإن جاز له نظر عورتها إلى خمس سنين . قال في التوضيح إن كانت الصبية مطيقة للوطء فلا يجوز للرجل تغسيلها اتفاقا ، وإن كانت رضيعة جاز اتفاقا واختلف فيما بينهما فمذهب ابن القاسم لا يغسلها ومذهب أشهب يغسلها ابن الفاكهاني الأولى مذهب المدونة .




الخدمات العلمية