[ ص: 337 ] وأجزأ تمتع عن إفراد وعكسه  ، ولا قران عن إفراد أو تمتع وعكسهما . ولم ينب قضاء  [ ص: 338 ] تطوع عن واجب ، وكره حملها للمحمل ، ولذلك اتخذت السلالم ، ورؤية ذراعيها لا شعرها ، والفتوى في أمورهن  [ ص: 339 ] وحرم به وبالحرم من نحو المدينة  أربعة أميال أو خمسة للتنعيم  ، ومن العراق  ثمانية للمقطع  ، ومن عرفة  تسعة ، ومن جدة   [ ص: 340 ] عشرة لآخر الحديبية  ويقف سيل الحل دونه تعرض بري ، وإن تأنس أو لم يؤكل ، أو طير ماء . 
     	
		
				
						
						
