وذاهبة ثلث ذنب ، لا أذن من ذبح الإمام لآخر الثالث  وهل هو العباسي . أو إمام الصلاة ؟ قولان ،  [ ص: 471 ] ولا يراعى قدره في غير الأول وأعاد سابقه ، إلا المتحري أقرب إمام : كأن لم يبرزها ، وتوانى بلا عذر قدره ، وبه انتظر  [ ص: 472 ] للزوال . والنهار شرط . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					