[ ص: 131 ] ولغا : علي المسير ، والذهاب ، والركوب لمكة ، ومطلق المشي ، ومشي لمسجد ، وإن لاعتكاف ; [ ص: 132 ] إلا القريب جدا : فقولان تحتملهما ، ومشي للمدينة ، أو إيلياء : إن لم ينو صلاة بمسجديهما ، أم يسمهما ; فيركب . وهل إن كان ببعضها ، أو إلا لكونه بأفضل ؟ خلاف ، [ ص: 133 ] والمدينة أفضل ثم مكة .


