، وسقط إن تعلق ولم يتنجز بالطلاق . الثلاث أو تأخر : [ ص: 240 ] كأنت طالق ثلاثا ، وأنت علي كظهر أمي : كقوله لغير مدخول بها : أنت طالق ، وأنت علي كظهر أمي ، لا إن تقدم أو صاحب : كإن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا ، وأنت علي كظهر أمي ، [ ص: 241 ] وإن عرض عليه نكاح امرأة فقال هي أمي فظهار .


